السيد كاظم الحائري

155

مناسك الحج

يشمل حتّى ما إذا كانت إحدى العمرتين عمرة التمتّع « 1 » . 176 - اشتهر القول بجواز تعدّد العمرة في شهر واحد نيابة عن أشخاص متعدّدين ، أو واحدة عن نفسه والثانية نيابة حتّى بناء على عدم مشروعيّة عمرتين في شهر واحد ، ولكن هذا عندي مشكل لاحتمال أنّ المقصود بأخبار ( لكلّ شهر عمرة ) أنّ كلّ شهر لا يتحمّل إلّا عمرة واحدة ، أمّا جعلها لنفسه أو عن شخص آخر فخارج عن حقيقة العمرة ، نعم لا بأس بذلك بعنوان الرجاء . 177 - العمرة المفردة كعمرة التمتّع في الأعمال التي مضت إلّا في أمور : أ - العمرة المفردة يجب لها طواف النساء بعد نهايتها ، في حين أنّه لم تكن لعمرة التمتّع طواف النساء . ب - عمرة التمتّع لا تقع إلّا في أشهر الحجّ ، وهي : شوّال ،

--> ( 1 ) وتشهد لذلك موثّقة إسحاق بن عمّار : « سألت أبا الحسن عليه السّلام عن المتمتّع يجيء فيقضي متعته ، ثمّ تبدو له الحاجة ، فيخرج إلى المدينة وإلى ذات عرق أو إلى بعض المعادن ، قال : يرجع إلى مكّة بعمرة إن كان في غير الشهر الذي تمتّع فيه ؛ لأنّ لكلّ شهر عمرة . . . » الوسائل 11 ، الباب 22 من أقسام الحجّ ، الحديث 8 ، هذا مضافا إلى أنّ حقيقة العمرة واحدة خصوصا بالنظر إلى أنّ طواف النساء الوارد في العمرة المفردة ليس جزءا من العمرة ، وخصوصا بالنظر إلى إمكان حساب المفردة إن وقعت في أشهر الحجّ جزءا من حجّ التمتّع ، وأمّا عدم إمكان العكس اختيارا بمعنى : تبديل عمرة التمتّع بالمفردة ، فبسبب أنّه نوى من أوّل الأمر العمرة والحجّ معا ؛ لأنهما عمل واحد في المتع ، فيجب الإتمام . والعمدة : ما ذكرناه من موثّقة إسحاق .